ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٤ - الحديث ١٥٥
[الحديث ١٥٣]
١٥٣ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
[الحديث ١٥٤]
١٥٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ طَلَاقَ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ لِأَنَّا إِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ فَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي مُدَّةِ حَمْلِهَا إِذَا رَاجَعَهَا وَ وَطِئَهَا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ ذَلِكَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَاجَعَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِياً حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.
[الحديث ١٥٥]
١٥٥ رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ.
قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَيَّ طَلَاقٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
الحديث
الثالث و الخمسون و المائة: صحيح. الحديث
الرابع و الخمسون و المائة: موثق. الحديث
الخامس و الخمسون و المائة: مجهول. و
الأولى حمله على الكراهة.